نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرسـول طنطاوي نـــائـب رئيـــس المحـكمةوعضوية السادة المستشاريــن / محمـــد زغلـــول محمــد فـــريـــد بعـــث الله عبد الحمــيد جابـــر وائل صلاح الدين الأيوبــي " نــــواب رئيس المحكـمـــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة…

