عقوبة. تطبيقها .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفــة و الــســـيــد جـــــابـــــر وهــيــثـــم خـــضــــــر نــواب رئيس المحكمةوحـــســام عــليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / على محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15118 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :........................ " الطاعن "ضــدالنيابة…

