عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : ضم مدة الخدمة العسكرية : أقدمية " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون".
الطعن
رقم ۱۰۸٤۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.