عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : ضم مدة الخدمة العسكرية : أقدمية " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة /ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخــــــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طــــــــــارق تــــــــمـــــيــــــــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / محمد هلال .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء20 شوال سنة 1444 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10848 لسنة 82 القضائية . المرفــوع مــــــــــــــــــن- السيد/ رئيس مجلس إدارة…

