مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جلب . تهريب جمركى . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل علي ارتكابه جريمة الشروع في التهريب . لا جدوى منه . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب لا جدوى منه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبرى. (64) الطعن رقم 15049 لسنة 59 القضائية (1) مواد مخدرة. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير…

