التزام . بطلان . نقض .
الموجز
الالتزام المعلق على شرط فاسخ . اعتباره قائما ونافذا في فترة التعليق . بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام لا يؤثر في قيام الالتزام .
القاعدة
تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الإلتزام، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إعمالاً بما تقضي به المادة 266/1 من القانون المدني إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام وبقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1978 برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي. (218) الطعن رقم 665 لسنة 44 القضائية (1) حكم "ما لا يعد قصوراً". دعوى "الطلب الجازم". التزام "الإكراه" الطلب الجازم. هو ما تلتزم المحكمة بالرد عليه. مثال بشأن التمسك بحصول إكراه. (2، 3) التزام. بطلان. نقض. (2) الالتزام المعلق على شرط فاسخ. اعتباره قائماً ونافذاً في فترة التعليق. بطلان…

