حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــن العشــــــــــــــري سامـــــــــــــح صبــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " محمد سعيد البنـــــــــــا محمد رجب عطـــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

