شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مصادرة

الطعن
رقم ۱۳۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم عدم القضاء بمصادرة الأسلحة المستخدمة في الجريمة . غير مقبول . متى ضُبطت وقُضي بمصادرتها في دعوى أخرى . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يتم ضبط أي من الأسلحة المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، وإنما الأسلحة تم ضبطها في الدعوى الأخرى المقيدة برقم .... لسنة .... جنح قسم .... حسبما أورده الحكم على لسان أقوال ضابط الواقعة ، وقضي بمصادرتها وفق الثابت بملف الطعن ، ومن ثم فلا محل للمصادرة ، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الأسلحة المضبوطة لا يكون مقبولاً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( ه )-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد            نائب رئيــــس المحكمــةوعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل      ،    أحمــد محمــود شــلتـوت                                  خـــــــــــــالد فتــح الله      و   أحـمـــــــــــــــــــد حـبـكـــــــــــه                                                         نواب رئيس المحكمــــــة                                                          وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / السيد شـافع . وأمين السر السيد / محمد فـوزى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 9 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 24 من سبتمـبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا