إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــارة وأحمـــــــد أمــــــــــــين و حسن ذكــــــــــــــــــــــــــــــي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو النصر .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 20717 لسنة 89…

