إثبات - اعتراف
الموجز
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم. ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1986 برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة. (196) الطعن رقم 4442 لسنة 56 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص. أساس ذلك؟. إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما…

