إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ماعداه. عدم التزامها بأن تورد منها إلا ما تقيم عليه قضاءها.
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجى. (175) الطعن رقم 46460 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. اصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". - تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد محل اقامة الطاعن وصناعته.…

