إيجار , "إيجار الاماكن " "احتجاز اكثر من مسكن " .
الموجز
احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكما. وعلى العين التي يمتلكها منذ صلاحيتها للسكنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها هو مناط الاحتجاز. خطأ في القانون.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التى أبرم عقد إيجارها أو امتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بتسلم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعتبار الشغل الفعلي للعين بالاقامة فيها . هو مناط الإحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف. (71) الطعن رقم 809 لسنة 60 القضائية إيجار، "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكماً.…

