نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــل أشــــــــــرف المصـــــري جمــــــــــــــــــــال عبد المنعــــــم " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فؤاد. وأمين السر السيد / رمضان على محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

