قتل عمد . مسئولية جنائية . قصد جنائى . اثبات " بوجه عام " .
الموجز
لا يقيد المحكمة في استخلاصها نية القتل ما ذكره شهود الإثبات بخصوصها .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه ....... نفى في التحقيقات وجود ضغينة بينه وبين الطاعن فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها ولأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجني عليه ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع في قتل المجني عليه آنف الذكر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى. (83) الطعن رقم 14604 لسنة 59 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة أمن الدولة. الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضى به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا. علة ذلك ؟ صدور حكم من محكمة أمن الدولة العليا "طوارىء"…

