شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " .

الطعن
رقم ۳۸۹۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۱۸⁩

الموجز

التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي العلاقة الإيجارية للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار. عدم اعتباره تجديدًا للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

القاعدة

أن مؤدى المواد 558 و563 و600 من القانون المدني الذي يخضع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكامه عقد زمني مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ولا يُجدد لمدة أخرى إلا باتفاق طرفيه وأن تجديده لا يفترض إذا نبَّه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر الأخير مع ذلك منتفعًا بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالـــدائـــــرة المدنيــــــةدائرة الأحد ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئـــاســـة الـسـيـد القاضي/ مـحــــمـــد بـــــــــــدر عــــــــــــــــزت                     نـائـب رئــيـــس المـحـكـمـــــــةوعـضوية السادة القضـــــاة/ محمــــد محمـــــد الصيــــــــــاد           ،          هانــــــي محمــــد صميــــــــــدهجـــــمـــــــال أبــــــو كــريـــشــــــة          و         ولـــــيـــــــــد أحمــــــد مــقـلـــــــــد" نـــــواب رئــــيــــس الـــمــحــكــمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مختار المسلمي.وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن على.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 24 من جُمادى الأولى سنة 1444 ه، الموافق 18 من ديسمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3893 لسنة 80…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا