شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۹٦۲٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب          " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي  

                               ومحمـــــــــــــود عبــــد الســـــــــلام          " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

                                                  وتامــــــــــــــــــــــــر عطيـــــــــــــــــــة

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان.

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 14 من جمادي الأول سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 9624 لسنة 90 القضائية.

 

المرفوع من

............                                                  " المحكوم عليه – الطاعن "

                                                    ضــــــــــد

النيابة العامة

   

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من/ 1- ........... " طاعن "، 2- ........ في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم ...... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة .....). بأنهما في غضون عام ۲۰۱٦ بدائرة قسم شرطة ....... - محافظة ...... :

 - حال كون المتهم الثاني من أرباب الوظائف العمومية والمتهم الأول ليس من أرباب الوظائف العمومية.

- المتهم الأول :

أولاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني موظف عام سيء النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي رخصة تسيير رقم ..... والمنسوب صدورها لوحدة تراخيص مرور .... وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بتقديم البيانات المراد إثباتها حال كون المتهم الثاني المهندس المختص بفحص السيارة فقام برفع بصمتي الشاسيه والموتور وإثبات أن السيارة ماركة فولكس جولف على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة وصدرت رخصة التسيير بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: تلاعب في أجزاء جوهرية للمركبة رقم ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- المتهم الثاني :

- بصفته موظف عام تحصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته مقابل تغيير بيانات نموذج فحص المرور بداخل وحدة تراخيص مرور .....

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 13 من يوليو سنة 2017 بمعاقبة كل من/ ........، و..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما استند إليهما ومصادرة المحرر المزور المضبوط.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأول/ ....... أمام ذات المحكمة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يناير سنة 2019 عملاً بالمواد 40/2 ، 3 ، 41 ، 206/2، 3 ، 115 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119 مكرر/د ، 211 ، 212 من قانون العقوبات والمواد ١، ٣، 4 ، 17 من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل مع إعمال مقتضى المواد ١٧ ، 32 ، 55/1 ، ٥٦ من قانون العقوبات بمعاقبة/ ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المضبوطات المزورة، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مارس سنة 2019.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

             المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والتلاعب في أجزاء جوهرية لسيارة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي رغم دفعه بانتفائها، وما تساند إليه من أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يعباً ببيان عما إذا كان الطاعن الحائز الوحيد للسيارة المضبوطة من عدمه لبيان الباعث على ارتكاب الجريمة، ولم يفطن إلى ما ورد بملف السيارة الوارد من وحده المرور من أن السيارة تملكها أخران قبل شراء الطاعن لها ويحتمل قيام أي من مالكيها السابقين بإجراء التغييرات عليها، سيما وأن الطاعن لم يتم استجوابه بالتحقيقات، بما يدل على أن الحكم عول في قضائه علي أدلة ظنية الدلالة، واكتفت المحكمة بفض حرز المحررات المزورة والاطلاع عليه دون أن تبين وصف الحرز وماهية المستندات وعرضها على بساط البحث، وأخيراً أشاح بوجهه عن سائر أوجه دفوعه الجوهرية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ومباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، كما لها أن تستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وكان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن جماع ما أورده أنه دلل على اشتراك الطاعن مع موظف عمومي سيء النية في تزوير محرر رسمي بتدليل سائغ لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبما له أصله ويكفى ويسوغ ما رتبه عليه، ويضحى ما يثيره الطاعن في خصوص انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير المسندة إليه بركنيها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقعة الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم تنحسر عن الحكم المطعون فيه قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصفه شريك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي سيء النية في جريمة التزوير وليس بوصفه فاعل أصلي، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن عدم بيان دوره محدداً لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره، فإن النعي على الحكم عدم تحدثه عما إذا كان الطاعن الحائز الوحيد للسيارة المضبوطة من عدمه لبيان الباعث على ارتكاب الجريمة يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه، لم يثر شيئاً بشأن وجود ملاك سابقين للسيارة المضبوطة، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثل بها الطاعن والمدافع عنه أن المحكمة قامت بفض الحرز، فغد محتواه معروض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفي مدونات الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عين المحرر المزور وأوضح ما انطوى عليه من بيانات تغاير الحقيقة - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ومن ثم فإن النعي بإغفال بيان مضمون المحرر المزور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا