هتك عرض . جريمة " أركانها " . إكراه . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۳٥٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.