نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )المؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / مصطفـــــى حســـــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ ، نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى وحـازم رشيد كيلانى " نــواب رئيس المحكمة " ووليـــــــــــــد كامــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربينيوأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2023م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة…

