عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها : تعيين : إعادة تعيين " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۳۷۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.