إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة" .
الموجز
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب . اختصام من عداهما غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول .

