نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مصطفـــــى حســـــــــان نائــب رئيـــس المحكمةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافـظ نــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــي حـــازم رشيـــد كيلانـي جاسر محمد إسماعيــل نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 4301 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن……… …

