بيع .
الموجز
التعرض للمشتري في المبيع . ماهيته . لا عبره بجهل البائع بسبب الاستحقاق وقت البيع .
القاعدة
يقضي قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلاً عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري (المطعون عليه) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانوني يضمنه البائع (الطاعن) - ذلك أنه يكفي لنشوئه أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شأنه أن يؤدي إلى نزع الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الإستحقاق وقت البيع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، والدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعماد الدين بركات. (225) الطعن رقم 211 لسنة 45 القضائية (1) بيع. دعوى. حيازة. وقوع تعرض من الغير للمشتري دون رفع دعوى. إقامة المشتري دعوى الضمان على البائع مباشرة. لا محل لإخطاره في هذه الحالة. (2) دعوى. تقادم "التقادم المسقط". دعوى ضمان الاستحقاق. تقادمها بخمس عشرة سنة. (3) دفوع. تقادم "التقادم المسقط".…

