استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٤٥۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.