عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : علاقة عمل : حافز التقدير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة /ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخــــــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طـــــــــارق تــــمــــيــــــــــــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد شبل .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14690 لسنة 82 القضائية…

