إلتماس اعادة النظر . ضرب " أحدث عاهة " .
الموجز
المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات : أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيا علي براءة المحكوم عليه . أو يلزم عنها سقوط الدليل علي ادانته أو تحمله التبعة الجنائية . مثال لظهور واقعة جديدة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في اثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها.
القاعدة
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه والتي كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذي قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه بوصفه مدعياً بالحق المدني، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومصطفى كامل وبهيج حسن. (111) الطعن رقم 22552 لسنة 59 القضائية التماس اعادة النظر. ضرب "أحداث عاهة". المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. مثال لظهور واقعة جديدة…

