شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إلتماس اعادة النظر . ضرب " أحدث عاهة " .

الطعن
رقم ۲۲٥٥۲ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۰/۰٤/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۱۱

الموجز

المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات : أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيا علي براءة المحكوم عليه . أو يلزم عنها سقوط الدليل علي ادانته أو تحمله التبعة الجنائية . مثال لظهور واقعة جديدة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في اثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها.

القاعدة

لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين - حسبما سلف بيانه - عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه والتي كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحكمة ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذي قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه بوصفه مدعياً بالحق المدني، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم ....... لسنة ......... قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً.

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومصطفى كامل وبهيج حسن. (111) الطعن رقم 22552 لسنة 59 القضائية التماس اعادة النظر. ضرب "أحداث عاهة". المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. مثال لظهور واقعة جديدة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا