عقوبة . نقض . " المصلحة في الطعن " . مثال .
الموجز
إدانة المتهم في جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة 32 عقوبات . الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد . لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنايتي السرقة بإكراه وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة باعتبارها الأشد، فلا جدوى له من النعي على الحكم في صدد توافر الجريمة الأخرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين. (156) الطعن رقم 2392 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. دفاع. حكم "تسبيبه". الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. لا يلزم الرد عليه استقلالا. كفاية الرد الضمنى. (ب) سرقة بإكراه. حكم " تسبيبه". ركن الاكراه فى السرقة. لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم. مادامت مدوناته تكشف عن توافره. (جـ) تعطيل المواصلات. جريمة المادة 167 عقوبات. تعميم…

