الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . " الطعن بالنقض . ميعاده ". مايجوز الطعن فيه من الآحكام ".الطعنرقم ۱۹۳٤ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول