إثبات " بوجه عام " . شهود . " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " اكراه على توقيع " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " شهود " .
الطعن
رقم ۷۳٥۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.