سرقة
الموجز
التهديد باستعمال السلاح أو الإكراه يتحقق بأيهما الشرط الخامس الوارد بالمادة 313 عقوبات . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بموجب المادة ٣١٣ من قانون العقوبات وكان الشارع قد ساوى بين الإكراه المادي أو التهديد باستعمال السلاح وفق الفقرة الخامسة من المادة المذكورة ، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفته ، ويكون منعى الطاعن – اعتبار المحكمة أن التهديد باستعمال السلاح يتحقق به ركن الإكراه في السرقة مخالف للقانون - غير سديد .

