إثبات - أوراق
الموجز
حجية الأوراق الرسمية . مثال . دفتر الأحوال بالقسم . القاضى الجنائي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد منها . إن هى إلا عناصر إثبات حجية الأوراق الرسمية . محلها في الإجراءات المدنية والتجارية .
القاعدة
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمور الضبط القضائي، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. ومن المقرر في المواد الجنائية أن القاضي في حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (64) الطعن رقم 2617 لسنة 30 القضائية اثبات. اقتناع القاضى الجنائى. حجية الأوراق الرسمية أمامه. (أ) العبرة باقتناع القاضى الجنائى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى. ومن كافة عناصرها المعروضة. (ب) أوراق رسمية. مثال. دفتر الأحوال بالقسم. القاضى الجنائى فى حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد منها. إن هى إلا عناصر…

