نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " . .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل غير مقبول . م 253 مرافعات .
القاعدة
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلًا ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا ، وإلا كان غير مقبول ، وإذ لم يفصح الطاعن عن ماهية أسباب الاستئناف التي لم يعن الحكم ببحثها ، والعيب الذي شاب الحكم من جراء ذلك وأثره في قضائه وموضعه منه ، فإن هذا النعي يكون مجهلًا ، ومن ثم غير مقبول .

