شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفوع.الدفع ببطلان الإجراءات

الموجز

دفع الطاعن ببطلان إجراءات أخذ عينة الدم والبول منه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ صدور أمر من النيابة العامة بسحب عينة من دماء أو بول الطاعن بعد ضبطه متلبساً بجريمة قتل خطأ نتيجة تعاطيه مسكر أو مخدر واطلاعها على محضر الضبط والتقارير الطبية للمجني عليهم . تعرض بالقدر الذي يبيحه التفتيش . أخذ المحكمة بالدليل المستمد منه . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة الدم والبول منه على النحو الوارد بوجه النعي ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه لا يُقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض ؛ لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، هذا فضلاً عن أن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة من يتسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إخلاله إخلالاً جسيماً بما تُفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث الذي قارفه الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يُفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يُجريه من خُوِّل له إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقِّب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي - المُخوَّل له حق التفتيش - من إجراءات سحب عينة من دماء أو بول المتهم وبمعرفة الممرض الذي ندبته النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعرُّضاً للمتهم بالقدر الذي يُبيحه التفتيش ذاته وتوافر حالة التلبس في حقه لتسببه خطأ في موت شخص نتيجة تعاطيه مسكر أو مخدر ، فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بتحليل عينة دماء وبول الطاعن بعد اطلاعها على محضر الضبط وما تضمنه من أقوال الشهود والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم هو إذن صحيح ، وتحليل عينة دمائه وبوله بُناءً على ذلك يكون صحيحاً أيضاً ، ومتى كان الأمر كذلك فلا يصح الطعن على الحكم من جهة استشهاده على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت على هذا الأساس ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا