إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
وزن أقوال الشهود. موضوعي. اخذ المحكمة باقوال الشاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. (133) الطعن رقم 13081 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". القبض على الشخص. ماهيته؟ المادتان 280، 282/ 2 عقوبات. مثال. (3) تعذيب…

