استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي/ خلــف عبـــــد الحافـــظ نائــب رئيـــس المحكمــــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــادر جويلـــــــي أحمـــــــــــــــــد فرحـــــــــــــــان أحمـــــــــــد رضــــــــوان نـــواب رئيــس المحكمــة وليــــــــــد كامــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فكار.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة سنة 1444هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 2657 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن………… "…

