إجراءات " إجراءات التحقيق " . استجواب . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . مواجهة .
الموجز
اقامة الحكم قضاءه علي الدليل المستمد من الاستجواب دون أن يعرض للدفع ببطلانه . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد من الاستجواب دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن الأول من بطلانه، على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (119) الطعن رقم 26014 لسنة 59 القضائية (1) مأمورو الضبط القضائى. استدلالات. اثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. استجواب. لمأمور الضبط القضائى سؤال المتهم دون استجوابه. محضره. عنصر من عناصر الدعوى.تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه. (2) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. الاستجواب…

