محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
الموجز
حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وقيام موجبات الرأفة دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 1111 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 8 من أكتـوبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل " نواب رئيس المحكمة " وعلي أحمد فرجاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ( الطاعن ) بأنهم : - واقعوا المجني عليها / .... بغير رضاها ، بأن دسوا لها مخدراً…

