خطف . جريمة " أركانها " . إكراه . اثبات " بوجه عام " .
الموجز
إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شانها سلب إرادتها . بقصد العبث بها. كفايته لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات .
القاعدة
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومجدى الجندى. (103) الطعن رقم 24891 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. ايداعها". التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. (2) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. اثبات "بوجه عام". إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. بقصد العبث بها. كفاية لتحقيق الجريمة المنصوص…

