شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

الطعن
رقم ۱۷۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إيراد الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الثلاثاء (أ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــــــي عــــــامـــــــر     " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "

وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســــــامـــح عـــبــد الله عــبد الرحيم  و  ســــــــــــامــــــــــــح مــــــــــــــــــــــــــــروان

                               ومــحـــســـن أبـــــو بــــكـــر مــحـــــمد      " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"

                                                    وحـــــاتـــم حــــســـن غــــــــراب

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وائل رفعت. 

 وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 24 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1787 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من

1)   ..........

2)   ..........

3)   ............

4)   .............

5)   ............

6)   ..........                                              " المحكوم عليهم – الطاعـنين "


  ضــــــــــــــــــــــــــد


   النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة                                       " المطعون ضدهـــا "

                                       ومـــنــهــا ضـــــــــد

1)   ............

2)   ............

3)   .................

4)   ............                                            " المطعون ضدهم"

 

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1– .......... (طاعن) ، 2– ............. (طاعن)  ، 3– ...... وشهرته ...... (طاعن) ، 4– .............. وشهرته ........ (طاعن)  ، 5– ...........(طاعن)  ، 6– ............ ، 7– ......... وشهرته ..... ، 8– ........... ، 9– ................(طاعن) فـي قضـية الجنايـة رقـم .... لسـنة .... جنايـــات مـركـز ..... (والمقيـدة بالجـدول الكلـي بـرقم .... لسـنة .... جنـوب .... ) بوصـف أنهـم فـي يـوم 22 من مايو سنة ۲۰٢١ بدائرة مركز..... -محافظة ..... :–

المتهم الأول:–

- ألف وأدار عصـــــابة غرضـها الاتجـــار فـي المـواد المخـــدرة " أفيــون ، حشــــيش ، الميثامفيتامين ".

المتهمون من الثاني إلى التاسع:–

- انضـمـوا إلـى عصـابـة ألفها المــتهم الأول بغـرض الاتجـار فـي المـواد المخدرة " أفيون، حشيش ، الميثامفيتامين ".

المتهمون جميعاً: –

- حــــازوا وأحـرزوا بقصـد الاتجـار جـوهراً مخـــدراً " حشيشـاً " فـي غيـر الأحـوال المصرح بها قانوناً.

- حــــــازوا وأحـــرزوا بقصـد الاتجـار جـوهراً مخدراً " أفيونـاً " فـي غيـر الأحـوال المصرح بها قانوناً.

- حازوا وأحـرزوا بقصـد الاتجـار جـوهراً مخـدراً " الميثامفيتــامين " فـي غيـر الأحـوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الأول:–

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس فردي الإطلاق ".

- أحـرز ذخائر " عشـرة طلقـات " مـمـا تـسـتعمل علـى السـلاح النـاري آنـف البيـان حـال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

المتهمان الثاني والثالث:–

- أحرز كُلࣱّ منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".

- أحـرز كُلࣱّ منهما ذخـائـر " عـدة طلقـات " ممـا تـسـتعمل علـى السـلاح النـاري آنـف البيـان حال كونهم غير مرخص لهما بحيازته أو إحرازه.

المتهمون من الثاني حتى الثامن:–

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطـة المـتهم الأول بغيـر تـرخيص سلاحاً نارياً مشـشـخناً " مسدس فردي الإطلاق ".

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطـة المـتهم الأول ذخـائر " عشـرة طلقـات " مـمـا تـسـتعمل علـى السلاح الناري آنف البيان حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن :–

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطة المتهمـيـن الثـاني والثالـث بغيـر تـرخيص سـلاحاً ناريـاً غيـر مششخن " فرد خرطوش ".

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطة المتهمين الثـاني والثالـث ذخـائر " عـدة طلقـات " ممـا تـسـتعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

المتهمون من الأول الى الثامن:–

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطـة المـتهم التاسـع بغيـر تـرخيص سـلاحاً ناريـاً غيـر مششـخن "بندقية خرطوش ".      

- حـاز كُلࣱّ منهم بواسـطـة المـتهم التاسـع ذخـــائـر "عـدة طلقـات " مـمـا تـسـتعمل علـى السلاح الناري آنف البيان حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

المتهم التاسع:–

- أحـرز سـلاحاً ناريـاً غيـر مششـخن " بندقيـة خرطـوش " حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـه أو إحـرازه لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

- أحـرز ذخـائر " أربع طلقـات " مـمـا تـسـتعمل علـى السـلاح النـاري آنـف البيـان حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـه أو إحـرازه لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

- حــــاز بواسـطة المتهم الأول سـلاحاً نارياً مشـشـخناً " مســـدس فـردي الإطـلاق " حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـه أو إحـرازه لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

- حــاز بواسـطة المتهم الأول ذخــــائر " عشـرة طلقـات " مـمـا تـسـتعمل علـى السـلاح النـاري آنـف البيـان حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـه أو إحـرازه لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

- حــــاز بواسـطة المتهمـــيـن الثـاني والثالـث سـلاحين نــــاريين غيـر مششـخنين " فـردي خرطوش " حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـهما أو إحـرازهما لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

- حـاز بواسـطة المتهمين الثـاني والثالـث ذخـــائـر " عـدة طلقـات " ممـا تـسـتعمل علـى السلاحين النـاريين حـال كـونـه غـيـر جائز الترخيص له بحيازتـهما أو إحـرازهما لعـدم بلوغـه السـن القانونيـة وهـي إحـدى وعشـرين سـنة ميلاديـة كاملة ـ

المتهمان الثاني والثالث:–

–أحـرز كُلࣱّ منهما سـلاحـاً أبـيض " سكيناً " دون مسـوغ قانوني.

المتهمان الرابع والخامس :-

-أحرز كُلࣱّ منهما بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة ".

وأحــــالتهم إلـى محكمـة جنايــات .... لمعـاقبتهم طبقـاً للقيـد والوصـف الـوارد بـأمر الإحالة.

والمحكمــة المــذكورة قضـت حضــورياً لـلأول والثـــاني والثالـث والرابـع والخــامس والتاسـع وغيابياً للباقين بـتــاريخ 9 مـن نـوفمبر ســــنة ۲۰٢١ عمـلاً بــــــالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 مـن القـانـون رقـم ١٨٢ لسـنة 1960 المعـدل بالقــــانونين رقمــي 61 لسـنة ۱٩٧٧ ، ۱۲۲ لسـنه ۱۹۸۹ والبنـدين رقمـي (۹ ، ۹۱) مـن القسـم الثـانـي مـن الـجـدول رقـم 1 الملحـق بالقــــانون الأول والمستبدل بقـرار وزيـر الصـحـة رقـم 46 سنة ١٩٩٧ ، والمـواد ۱/۱ ، 6 ، 7/1 بند (أ) ، ٢٥ مكــرراً/1 ، 26/4،2،1 ، ٣٠ مـــــن القـــــــانون رقـــــــم ٣٩٤ سنة 1954 المعدل بــــــالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 165 سنة ١٩٨١ ، والمرسوم بقانون رقم ٦ سنة ٢٠١٢ ، والقانون رقم 5 لسنة 2019 البنـدين رقمي ( 5 ، 6 ) مـن الـجـدول رقـم 3 الملحق بالقـانون الأول والمستبدل أولهمـا بقـرار وزيـر الداخليـة رقـم 1756 لسـنة ٢٠٠٧ والمســـــــتبدل ثانيهمـا بـقـرار وزيـر الداخليــة رقـم ١3٣5٤ لسـنة 1995 – بعد أن أعملت المــادتين ۱۷ ، ۳۲/2 مـن قـانون العقوبـات – بمعاقبـة المتهم الأول بالسجن المشـد لمـدة عشـرة سـنوات وتغريمـه مـائـة ألـف جنيـه عـن التهمـة الأولـى وبمعاقبتـه بالسجن لمـدة ثـلاث ســنوات وتغريمـه خمسـة آلاف جنيـه عـن التهمتين الثانيـة والثالثة ، ومعاقبـة المتهم الثاني بالسجن المشـد لمـدة عشـر سـنوات وتغريمـه مـائـة ألـف جنيـه عـن التهمـة الأولـى وبمعاقبته بالحبس مـع الشـغـل لمـدة سـنة وتغريمـه ألـف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، ومعاقبـة المتهم الثالث بالسجن المشـد لمـدة عشـر سنوات وتغريمـه مـائـة ألـف جنيـه عـن التهمـة الأولـى ومعاقبته بـالحبس مـع الشـغل لمـدة سـنة وتغريمـه ألـف جنيـه عـن التهمتـين الثانيـة والثالثـة للارتبـاط ومعاقبته بـالحبس لمـدة شـهر وغرامة مائة جنيه عن التهمة الرابعة ، ومعاقبـة المتهم الرابع بالسجن المشـدد لمـدة عشـر سنوات وتغريمـه مـائـة ألـف جنيـه عـن التهمـة الأولـى ومعاقبته بالحبس لمدة شـهر وتغريمـه مـائة جنيه عن التهمة الثانية ، ومعاقبـة المتهم الخامس بالسجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وتغريمـه مـائـة ألـف جنيـه عـن التهمـة الأولـى والـحـبس لمـدة شـهر وغرامـة مـائـة جنيـه عـن التهمـة الثانية ، ومعاقبـة المتهم التاسع بـالحبس مـع الشـغـل لمـدة سـنـة وتغريمـه ألـف جنيـه عـن التهمتـين الأولـى والثانيـة للارتبـاط والحـبـس لمدة شـهر وتغريمـه مـائـة جنيـه عـن التهمـة الثالثـة ، وألـزمتهم بالمصــاريف الجنائيـة وأمرت بمصـــادرة المخـــدر والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر المضبوطين ، وببـراءة المتهمين السادس والسابع والثامن مما نسب إليهم من اتهام ، وذلك بعد أن عدلت وصف الإدانة فجعلته كالآتي:–

المتهم الأول:–

– حاز وأحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " الميثامفيتــامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس فردي الإطلاق ".

– أحرز ذخائر " عشرة طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

المتهم الثاني :–

– أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " أفيوناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".

– أحرز ذخيرة " طلقتين " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

المتهم الثالث:–

– أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " الميثامفيتــامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً  غير مششخن " فرد خرطوش ".

– أحرز ذخيرة " طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

– أحـرز سـلاحـاً أبـيض " سكيناً " دون مسـوغ قانوني.

المتهم الرابع:–

– أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " الميثامفيتــامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

– أحـرز سـلاحـاً أبـيض " سكيناً " دون مسـوغ قانوني أو مبـرر مـن الضـرورة المهنية أو الحرفية.

المتهم الخامس:–

أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " الميثامفيتــامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

– أحـرز سـلاحـاً أبـيض " مطواة " بغير ترخيص.

المتهم التاسع:–

– أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش ".

– أحرز ذخائر " عدد أربع طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

– أحـرز سـلاحـاً أبـيض " سكيناً " دون مسـوغ قانوني.

فقـرر المحكـوم علـيـهم الأول والثـانـي والثالث والرابـع والخــامس بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتــــاريخ 5 مــن ديسمبر سـنة ٢٠٢١.

وقـرر المحكـوم عليـه التاسـع بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتــــاريخ ۲۷ مـن ديـســــمبــر سـنة ٢٠٢١ .

وقـرر المحـامـي العـام الأول لنيابـة جـنـوب ..... الكليـة – مفوضاً عن المحامي العام الأول لنيابة استئناف .... – بالطعـن فـي هذا الحكــم بـطـريـق النقـض بتاريــخ ٢ مـن يـنــايـر سنـة ٢٠٢٢ فيما يخص قضاءه بالنسبة للمحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس والتاسع.

وأودعـت مذكـرة بأســــــباب الطعـن المقدم من النيابة العامة في ذات الـتـاريخ موقع عليهـا مـن المحامي العام الأول المقرر بالطعن.

وأودعـت مـذكرة بأسباب الطعـن عـن المحكـوم عـلـيـهم الرابـع والخــامس والتاسـع بتاريخ 4 من يناير سنة 2022 موقع عليهـا مـن الأسـتاذ/ .......... المحامي.

وأودعـت مـذكرة بأســــــباب الطعـن عـن المحكـوم عليهمـا الرابـع والخــامس بتــــاريخ 5 مـن يـنــــير سـنـة ٢٠٢٢ موقع عليهـا مـن الأسـتاذ/ .......... المحـامي.

وأودعـت مـذكرة بأســــــباب الطعـن عـن المحكـوم عـلـيـهم الأول والثـاني والثالـث والتاسـع بتــــاريخ 4 مـن فبراير سـنة ٢٠٢٢ موقع عليهـا مـن الأسـتاذ/ ....... المحـامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

أولاً:– بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأول/ ...... والثاني/ ........ والثالث / ........ والرابع / ........ والخامس / ........... والسادس/ ........ .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

       وحيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسباب طعنهم الثلاث – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثاني بإحراز جوهر الأفيون المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثالث بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري  غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وسلاح أبيض بغير مسوغ ، ودان الرابع بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وسلاح أبيض بغير مسوغ ، ودان الخامس بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وسلاح أبيض بغير ترخيص ، ودان السادس بإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وسلاح أبيض بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يورد مضمون أقوال شهود الإثبات والتي عول عليها في الإدانة ومؤداها لا سيما أقوال الشاهدين الثاني والثالث في بيانٍ وافٍ ، وأحال بشأنها إلى أقوال الشاهد الأول دون أن يوضح فحواها ، ولم يبين مكان العثور على المضبوطات ، وعول في قضائه على تقرير المعمل الكيميائي دون بيان مضمونه ومؤداه في بيانٍ وافٍ ، ورد بردٍ قاصرٍ وغير سائغٍ على دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددوها بأسباب طعنهم وبدلالة المستندات المقدمة من الطاعنين الرابع والخامس ، ورد بردٍ قاصرٍ غير سائغٍ على دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية ، ورد بما لا يسوغ على دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة أقوالهم بالتحقيقات ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وأن المحكمة لم تقسطه حقه بتحقيقٍ بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بسؤال أفراد القوة المرافقة والاطلاع على دفتر الأحوال بالمركز ، وعولت على الدليل المستمد من القبض الباطل ، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم انفرادهم بالشهادة وحجبهم أفراد القوة المرافقة لهم عنها ، والمنازعة في زمان ومكان الضبط ، لا سيما وأنه لم يجر الضباط تفتيشاً لمساكن الطاعنين ، ورد بما لا يسوغ على دفعهم بعدم معقولية تصوير الواقعة بدلالة المستندات المقدمة منهم والتي تفيد صعوبة الوصول لمحل إقامة الطاعنين باستخدام سيارات الشرطة ، وخاصة وقد دفعوا بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمحل الضبط ، فضلاً عن عدم إرفاق شهادات من الجدول بسوابق الطاعنين ، والمحكمة لم تقم بتدارك هذا النقص ، وأن الحكم عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات واطرحها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حق الطاعنين مما يصمه بالتناقض ، ويرشح إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ، وانقطاع صلة الطاعنين بالمضبوطات جميعها سواء المخدرات والأسلحة والذخيرة وينبئ عن عدم إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وأدلتها إلماماً كافياً ، وأن المحكمة استبدت بها الرغبة في الإدانة ، ودفعوا بأن ما تم ضبطه معهم غير ما تم فحصه معملياً ، لاختلاف الوزن بين الحرز المزعوم ضبطه مع الطاعنين الأول والرابع والخامس والحرز المَفْحوص في المعمل الكيميائي وأن المادة المضبوطة مع الطاعنين تختلف عن المادة التي أجري عليها التحليل ، وأن المحكمة لم تقم بتحقيق هذا الدفاع رغبة في الإدانة وردت عليه بردٍ قاصرٍ ، كما أنها لم تفطن إلى الدفع باختلاف حرز السلاح الناري المنسوب ضبطه للطاعن الأول عما جاء بنتيجة تقرير قسم الأدلة الجنائية ، كما أن المحكمة فاتها سؤال شاهدي الإثبات الأول والثالث رغم ثبوت حضورهما بجلسة المحاكمة ، كما لم تقم بسؤال شهود النفي ، وأخيراً لم يعمل الحكم قانون الطفل على الطاعن السادس الحدث ، فضلاً عن عدم سماع المراقب الاجتماعي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بينّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقريري المعمل الكيميائي وقسم الأدلة الجنائية ومما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة ....... ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات – التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة – في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون الرابع والخامس والسادس في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يمارون في أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعنين الرابع والخامس والسادس في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقينٍ جازم أن الطاعنين هم أصحاب المخدر والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء المضبوطة وأنهم كانوا محرزين لها وأوردت على ثبوت الواقعة في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، فإن عدم تحديد الضباط لمكان عثورهم على المخدر والأسلحة والذخيرة لا يغير من تلك الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤد تقرير المعمل الكيميائي وأبرز ما جاء به من "  أن المادة البلورية بيضاء اللون المضبوطة تحتوي جميعها على جوهر الميثامفيتامين المخدر ، وأن الثلاث لفافات المضبوطة تحتوي كل منها على جوهر الأفيون المخدر". فإن ما ينعاه الطاعنان الرابع والخامس على الحكم بعدم إيراده مضمون المعمل الكيميائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان عدم بيان مهنة الطاعنين والخطأ في بيان محل الإقامة وعدم إيراد سوابق الطاعنين وعدم بيان نوع المخدر لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعنين والتي يتساندون إليها للتدليل على عدم جدية التحريات ؛ ذلك لما هو مقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملئتم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فبحسْب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعنين جميعاً للجرائم التي دينوا بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعهم . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنين بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش ، بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنين يحوزون ويحرزون بالفعل المخدر والأسلحة النارية والذخائر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعى الطاعنين جميعاً في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، كما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً ، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم ، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أيࣱ منهم إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعهم ، فلا يصح لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبوه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان ومكان معينين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ،وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنون للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين اقتصروا في مرافعتهم على النعي على النيابة العامة عدم إجرائها معاينة لمكان الضبط ولم يطلبوا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض ، فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، بما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ، ويكون النعي من الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً ، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون بتفتيشهم وضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر معهم في مكان الضبط عدم تفتيش مساكن المأذون بتفتيشهم ، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس لم يثيروا به ما يدعونه من عدم ضم شهادات من الجدول أو صحف الحالة الجنائية ، ومن ثم فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ؛ إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما لا يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا تري فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متي بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنين ، ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثاني والثالث والسادس في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت من مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس ودانتهم بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوي الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقرير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جدل الطاعنين وتشكيكهم في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عمليه الفحص التي اطمـأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يذكر شيئاً عما تضمنه تقرير المعامل الكيميائية أو تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض ؛ نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعامل الكيميائية وتقرير قسم الأدلة الجنائية واستندت إلى الرأي الفني بهما من أن المادة المضبوطة مع الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس هي لمخدر الميثامفتيامين وأن المادة المضبوطة مع الطاعن الثاني هي لجوهر الأفيون المخدر ، وكان كنه كل مادة من المادتين قد قَطَعَ بحقيقته المختص فنياً ، وهما من المواد المدرجة بالجدول المرفق بقانون المخدرات وأن السلاح الناري المضبوط حوزة الطاعن الأول هو سلاح ناري مششخن مسدس كامل وسليم وصالح للاستعمال ، وأن كل من السلاح الناري المضبوط حوزة الطاعن الثاني والسلاح الناري المضبوط حوزة الطاعن الثالث هما سلاحان ناريان غير مششخنين " فردي خرطوش " كاملان وسليمان وصالحان للاستعمال ، وأن السلاح الناري المضبوط حوزة الطاعن السادس هو سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " كامل وسليم وصالح للاستعمال ، وأن الذخائر المضبوطة حوزة الطاعنين الأول والثاني والثالث والسادس هي طلقات حية وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أنه وكان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، ومن ثم فإن خطأ الضابط في التعرف على نوع المخدر المضبوط إنما كان على سبيل الاشتباه حسبما يبين من واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيرونه بوجه النعي من اختلافٍ في وزن المخدر المضبوط عما تم تحليله ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ، ولم يثبت أن أياً من الطاعنين الرابع أو الخامس أو السادس قد اعترض على ذلك أو طلب أيࣱ منهم أو المدافعين عنهم سماع أقوال هؤلاء الشهود ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها، ويكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يطلبوا سماع شهود نفي ، ولم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً (أ)/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويكون ما أثاره الطاعنون الرابع والخامس والسادس غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن السادس من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة المسندة إليه وقد أجريت محاكمته دون سماع المراقب الاجتماعي بالمخالفة للمادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، فإنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن السادس أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من الطاعن السادس إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوي على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثالث بعقوبتين مستقلتين الأولي عن الجريمتين الثانية والثالثة وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته – والتي أعمل الارتباط بينهما – ، والثانية عن الجريمة الرابعة وهي إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ والتي دانه بهم ، وقضى بمعاقبة الطاعن السادس بعقوبة مستقلتين الأولى عن الجريمتين الأولي والثانية وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته – والتي أعمل الارتباط بينهما – ، والثانية عن الجريمة الثالثة وهي إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ والتي دانه بهم ، رغم أن الجرائم التي دين بها كُلࣱّ منهما قد نشأت عن فعل واحد وهو إحراز السلاحين الناري والأبيض والذخيرة وإن تعددت أنواعهم ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن – باعتبارها الجريمة الأشد – دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأوقع على كل من الطاعنين الثالث والسادس عقوبتين مستقلتين على النحو السالف ذكره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الرابعة بالنسبة للطاعن الثالث وعن التهمة الثالثة بالنسبة للطاعن السادس عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : ـــــــ بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

       حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم الأول/ ........... والثاني/ .............. والثالث/ .................

والرابع/ .......... بالجرائم المسندة إليهم والسابق الإشارة إليها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ نزل بعقوبة جريمة إحراز كل منهم لسلاح أبيض بغير مسوغ قانوني عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

1– أسباب الطعن المقدمة ضد المطعون ضدهما الثاني / ..........

والثالث /.........

       حيث إنه لما كانت المادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2019 تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة لتلك الجريمة بشأن المطعون ضدهما الثاني / ............ والثالث / .......... إلى الحبس لمدة شهر وغرامة مائة جنيه ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهما الثاني / ......... والثالث/ .......... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة وعقوبتي السجن والغرامة المقضي بهما عن التهمة الأولى لكل منهما.

2- أسباب الطعن المقدمة ضد المطعون ضدهما الأول/ ........... ،

الرابع /.........

حيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول / ........... بعقوبتين مستقلتين الأولى عن الجريمتين الثانية والثالثة وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته – والتي أعمل الارتباط بينهما – والثانية عن الجريمة الرابعة وهي إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ والتي دانه بهم ، وقضى بمعاقبة المطعون ضده الرابع / .......... بعقوبتين مستقلتين الأولى عن الجريمتين الأولى والثانية وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته والتي أعمل الارتباط بينهما والثانية عن الجريمة الثالثة وهي إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ، رغم أن الجرائم التي دين بها كُلࣱّ منهما قد نشأت عن فعل واحد وهو إحراز السلاحين الناري والأبيض والذخيرة وإن تعددت أنواعهم ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن – باعتبارها الجريمة الأشد – دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم ، ومن ثم فإنه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوى القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها عن جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص على كل منهما إلى الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن ، ويكون طلبها وارداً على غير محل فلا يجوز القضاء به.


فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ

أولاً:– بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الرابعة للطاعن الثالث/ ........... وعن التهمة الثالثة للطاعن السادس/ .........، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانياً:– بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية للمطعون ضدهما/............. و................الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن والمصادرة والغرامة المقضي بها عن التهمة الأولى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.   

 


مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا