نقض " إجـراءات الطعن : التوكيل فى الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــل عثمـــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمــــــرو مأمـــون ، محمــــــــد علـــــى أحمد السيد عثمـــــــــــــان و وئــــــــــــــــــام الشمـــــــاع " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سرى .وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 1 من صفر سنة 1445هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 397 لسنة 71 ق…

