شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجـراءات الطعن : التوكيل فى الطعن " .

الطعن
رقم ۱٦۸٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۸/۱۷⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم إيداع المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر له ممن أوكله في رفعه عن الطاعن الأول أو تقديمه أو اختصامه حال أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، (1) وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قدم توكيلاً صادرًا إليه ممن يدعى / ... بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم .../أ لسنة ۱۹۸۷ دون أن يودع هذا التوكيل أو يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن بجلسة المرافعة أو اختصامه في الطعن باعتبار أن موضوع الدعوى محل الطعن بالنسبة للطاعنين لا يحتمل للفصل فيه إلا حلاً واحدًا بالنسبة لهما فيكون غير قابل للتجزئة ، وهي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الذي يتعين إعمالها أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــل عثمــــان           " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــرو مأمـــــون       ،    محمـــــد علـــــى   أحمد السيد عثمـــــان         و   وئـــــــام الشمــــــاع   " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سرى .وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 1 من صفر سنة 1445هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1684 لسنة 73 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا