دعوى" سقوط الخصومة " .
الموجز
عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر اجراء صحيح فيها . أثره . سقوط الخصومة . لا عبرة بتاريخ ايداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة .
القاعدة
النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي. (80) الطعن رقم 336 لسنة 45 القضائية دعوى "سقوط الخصومة". عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة. النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم…

