اثبات " خبرة " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۹۱۱ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۹٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.