الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " ضريبة التركات ورسم الأيلولة " . تركة . " إستيفاء حقوق الدائن " . تأمينات عينية . " حق الامتياز " .الطعنرقم ۳۱۹ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول