نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــــــــــمـــد الــوكــــــــــيل "نــائــــب رئـــيس المحكمــــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ مــــــــحمـــد نــــــــــــــــصـر و طـــــــــــــــارق عــــــــــمـــــــــر أحـــــــمــــــــد الــــــديــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمة مــــــــحــــمــــــد مــــمــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 24 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 449 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:......................... "محكوم عليه - طاعن" "وشهرته…

