نقض " إجـراءات الطعن : التوكيل فى الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم إيداع المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر له ممن أوكله في رفعه عن الطاعنين من الثانى حتى التاسعة أو اختصامهم حال أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، (1) وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم - حتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنين من الثاني حتي التاسعة للطاعنة الأولى أو اختصامهم في الطعن ، باعتبار أن موضوع الدعوى محل الطعن بالنسبة للطاعنين لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحدًا بالنسبة لهم فيكون غير قابل للتجزئة ، وهي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يتعين إعمالها أمام محكمة النقض ، وإذ لم يُقدم توكيل الطاعنين من الثاني حتي التاسعة لمن أوكل المحامي رافع الطعن ، والذي لا يغني عنه ذكر رقمه بالأوراق ، كما لم يقم باختصامهم ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

