نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةومحـمــــود عــاكـــف و يــحــيـى مــفـــتــاحنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17303 لسنة 91 القضائية . المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

