عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : سلطة مجلس الإدارة : لجنة شئون العاملين : تقدير الكفاية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون " .
الطعن
رقم ٦٤۷۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.