إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــــــــــمـــد الــوكــــــــــيل "نــائــــب رئيـــس المحكمــــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نور الدين الناطوري و أيـــــــــــــمن الصـــــــــــاوي مــــــــحمـــد نــــــــــــــــصـر و عــــمـــــــر عــبــد الســـلام نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 24 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 820 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "طاعن"ضــــــــــد النيابة…

