الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قبض. دفوع "الدفع بالضبط بعد صدور إذن الضبط والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.الطعنرقم ٥٥۲۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول