الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اختصاص " الاختصاص الولائى " . محكمة أمن الدولة . طوارئ . قانون " تفسيره " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۹۲۸۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۱۰/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول